ابراهيم اسماعيل الشهركاني

405

المفيد في شرح أصول الفقه

وحينئذ : يسقط الأمر الموجه إليه ، لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى أمده . ويستحيل أنه يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه ، لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية إليه ، إلا إذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة ( 1 ) .